مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبُّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَل اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا. • [١١٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وإِنْ نَكَحَ الاِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ. ° [١١٦٦٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا" . ٦١ - بَابُ {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: ٢٣] • [١١٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم} [النساء: ٢٣] ، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتَهَا، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا. • [١١٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ، قَالَ: يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا. • [١١٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ. • [١١٦٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا قَالَتْ: لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١١٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ. • [١١٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا، قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ: فَالرَّبيبَةُ؟ قَالَ: لَا. • [١١٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الدُّخُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصّيَامِ *: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ: الْإِغْرَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الدُّخُولُ: الْجِمَاعُ. • [١١٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ. ° [١١٦٧٨] عبد الرزاق عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ" . • [١١٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ. • [١١٦٨٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ. • [١١٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ. • [١١٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي: عَنْ عُبَيْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا، هِيَ فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم} [النساء: ٢٣] ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ. • [١١٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ سُوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةَ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلَا أَبُوهَا، ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ: فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، فَقُلْتُ: اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ، فَقَالَ: لَتَحُجَّنَّ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنًى، قَالَ: فَقَصصتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلَانًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ قَالَ: إِلَّا عَلِيًّا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَجَمَعَهُمَا .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.