مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وابنة عمر بن علي بن أبي طالب فجمع بين ابنتي عم، وأن محمد بن علي عن هو أحب إلينا منهما

مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١١٦٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوه فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا. • [١١٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ: مَعْمَرٌ وَلَمْ أَعْلَمُ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ. • [١١٦٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ. • [١١٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا . • [١١٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، ذَكَرَ عَشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ. • [١١٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ * وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ قَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ. • [١١٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُحَلِّلِ عَامِدًا، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهُ، وإِنِّي لأُرَى أَنْ يُعَاقَبَ، قَالَ: وَكُلٌّ إِنْ تَمَالَئُوا عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوُونَ، وإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ. • [١١٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ. • [١١٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. • [١١٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ. • [١١٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١١٦٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ. • [١١٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقُهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، قَالَ: وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ. • [١١٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. • [١١٦٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الأعرَابِ بِالسُّوقِ، قَدِمَ بِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: الْزَمْهَا. • [١١٦٣٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا، وَكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبحُ فَتُفَارِقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً ، وَقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي. • [١١٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ الزَّوْجُ. ° [١١٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ *، وَالْمُسْتَوْشِّمَةَ. ° [١١٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.