أَبُو الشَّعْثَاءِ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وإِنْ غَرَّ . • [١١٥٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. • [١١٥٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. • [١١٥٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. • [١١٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي مِثْلَهُ. • [١١٥٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ. • [١١٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ. • [١١٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثَمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَقَالَ مَعْمَرٌ: وإِذَا كَانَ شَيءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ. • [١١٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا. • [١١٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ - عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَخْبَرَهُ، قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بِأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ. • [١١٥٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ بِهَا شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصهَارِهِ. • [١١٥٣٣] عبد* الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَاصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي: إِنَّا نُزَوّجُكَ بِأَحْسَنِ الناسِ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ. • [١١٥٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ. • [١١٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ . • [١١٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ قَالَا: لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا. • [١١٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ. • [١١٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وإنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَدَاوَيْتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وإنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هَاهْ، لَئِنْ فَعَلْتَ لأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ : أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ. • [١١٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ. • [١١٥٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارَقُهُ. • [١١٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: النِّكَاحُ كَمَا هُوَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. • [١١٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلَا شَيءَ لَهَا. • [١١٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، قَالَ: فَأُتيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَحَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. • [١١٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ : أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. • [١١٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ * إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صدَاقَ لَهَا. • [١١٥٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِت كَمَا هُوَ. • [١١٥٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِ ّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،