مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ" ، أَوْ قَالَ: "عَرِيضٌ" . ° [١١١٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ، وَزَيْدًا، ليَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا" ، أَنْكَحَ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءٌ. • [١١١٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ. • [١١١٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَة مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا. • [١١١٧١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَضرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللهَ هَدَانَا بِكُمْ، قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُمْ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ. • [١١١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِي انْتَمَى إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَى لِبَنِي فُلَانٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ. • [١١١٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتْ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] الآيَةَ. • [١١١٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.