بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ مَا آمَنَّاهُ، وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَّا، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوهُ. ° [١٠٢٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ، وإِنِّي قَدْ أَجَزتُهُ، فَ قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وإنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَدْنَاهُمْ" . ° [١٠٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَنْعَقِدُ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَأَدْنَاهُمْ عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَالْمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ" ، يَقُولُ: فِي الْغَنَائِمِ. ° [١٠٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ * ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ. • [١٠٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا سَهْمَ لِعَبْدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٢٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ: لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ. • [١٠٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بَعْضَ الْغِفَارِيِّينَ مَخْلَدًا الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثَلَاثَةَ آلَافٍ كُلَّ سَنَةٍ. ° [١٠٢٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ، قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكُونَ، قَالَ: فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ. • [١٠٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ، هَلْ يُعْطَوْنَ مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ. • [١٠٢٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ يَحُدُّ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ، قَالَ: وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَبْدِ وَالْمَرأَةِ يَحْضُرَانِ الْبَأْسَ : لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. • [١٠٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ نَصيبٌ مِنَ الْغَنَائِمِ. قَالَ الْحَجَّاجُ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. ° [١٠٢٨٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَير مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: حَضَرْتُ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُسْهِمْ لِي، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. • [١٠٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وإِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُربَى، وَعَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبِيدِ، هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَباسٍ كَتَبْتَ لِي فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا حَتَّى حَرَمْنَاهُ قَوْمَنَا، وَكَتَبْتَ فِي قَتْلِ الصِّبْيَانِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا كَانَ صَاحِبُ مُوسَى يَعْلَمُ، وإِلَّا لَا يَحِلُّ لَكَ قَتْلُهُمْ، وَكَتَبْتَ فِي الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا ، وإِنَّهُمْ كَانُوا يُحْذَوْنَ الشَّيءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضْرَبَ لَهُمْ سَهْمٌ.