لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِل الْعَدُوَّ: "وَلَا يُقَاتِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ" ، فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَمَى الْعَدُوَّ وَقَاتَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، فَقَالَ: "أَبَعْدَمَا نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاصٍ" *. • [١٠١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَتُولُ: لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ . • [١٠١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَ: كَانُوا يُرَخَصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا. • [١٠١٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي، وَلَا وَاللَّهِ لأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيرِهِ فَفِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠١٣٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَلْمَانَ أُتِيَ بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ، يَعْنِي وَمَالٌ، قَالَ: فَرَفَعَ الْمَالَ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ. • [١٠١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ. • [١٠١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ. • [١٠١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: رَجُلٍ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١٠١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ. • [١٠١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: التِّبْنَ وَالْحَطَبَ، قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلْ. • [١٠١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذ مِنَ الْغَنَائِمِ ، قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا. • [١٠١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيبِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ، قَالَ: أَمَّا الذهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَطَامِيرِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ. ° [١٠١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: بَلْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ: "كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ" . • [١٠١٤١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ