لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ لَبَّى بِالْحَجِّ حَيْثُمَا مَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. • [١٠٠١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سُئِلَ عَطَاءٌ إِنْ مَاتَ عَبْدُكَ مُتَمَتِّعًا قَدْ أَذِنْتَ لَهُ وَلَمْ يَصُمْ؟ قَالَ: فَأَغْرَمُ عَنْهُ. • [١٠٠١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إِذَا وَصلَ أَهْلَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ: إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، وإِنْ لَمْ يَحُجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ. • [١٠٠١٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ أَنَّ قَوْمًا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمُ الْهَدْيُ. • [١٠٠١٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ، فَإِنْ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ. قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، وإِنْ بَلَغَ نَصَفَ الطَّرِيقِ أَوِ الْقَادِسِيَّةِ. • [١٠٠١٩] أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ قَدِمَ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ مُعْتَمِرًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا؟ قَالَ: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. قُلْتُ: أَرَأْيٌ أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: بَلْ عِلْمٌ. • [١٠٠٢٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ. • [١٠٠٢١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِ اسْتَمْتِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَالصِّيَامُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. • [١٠٠٢٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قَدِمَ * رَجُلٌ مُعْتَمِرًا فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَنَهَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَحُجَّ. • [١٠٠٢٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشهُرِ الْحَجِّ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَجِّ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ. • [١٠٠٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مُتَمَتِّعًا فِي الْعَشْرِ فَلَا يَرْجِعُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.