الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ * أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ. • [٩٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا. ° [٩٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا. • [٩٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ، مُبَارَكٌ أَهْلُهُ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُل: أَعْلَى الْوَادِي، وَأَسْفَلِهِ، وَالثَّنِيَّةِ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ. • [٩٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، عَلَى اللهِ رِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ.