مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الثَّوْريُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ. • [٨٦٢٥] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ. • [٨٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْهُ فَقَالَا: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ. • [٨٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ، فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ. • [٨٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ، فَلْيَغْرَمْهُ. • [٨٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ رَمَيْتُ صيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ ، قَالَ: فَلَا تَأْكُلْهُ، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيءٍ. • [٨٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ. • [٨٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ. • [٨٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ ثَمَّ، فَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصيبَ فِي الْحَرَمِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا ، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ. • [٨٦٣٣] عبد الرزاق *, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَي صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَتَلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقَتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلَّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: دَعْهُ لَيسَ لَكَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ، لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا. • [٨٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا، يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفَّرْ، وإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفَّر. • [٨٦٣٥] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ، أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.