لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ: "اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ، فَإِنَّهُ يُغفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا" . • [٨٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَذْبَحْنَ نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ. • [٨٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْمُحْرِمُ يَدَعُ إِنْ شَاءَ. • [٨٤٢٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. • [٨٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيءٍ منَ الصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيْكُمْ [المائدة: ٩٤] ، قَالَ: أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ وَفِرَاخِهِنَّ، {وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] مَا رَمَيْتَ أَوْ طَعَنْتَ. • [٨٤٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] : يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لإِحْرَامِهِ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ. • [٨٤٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهُ ذَاكِرًا لِحُرْمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وإذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لَهُ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ ، حُكِمَ عَلَيْهِ. • [٨٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانِ، وَكُلَّمَا أَصَابَ. قَالَ عَطَاءٌ: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: ٩٥] قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ لَم يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ * الْكَفَّارَةُ . قَالَ عَبْدُ الرَّزاقِ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. • [٨٤٢٩] أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. • [٨٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأَ وَالْعَمْدِ. • [٨٤٣١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَأَ سُنَّةٌ. قال أبو بكر : وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. • [٨٤٣٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ. • [٨٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ، أَفَيَخْلَعُ؟!!. • [٨٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأَ شَيءٌ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] . • [٨٤٣٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةَ وَاحِدَةً، {وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} [المائدة: ٩٥] . • [٨٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ قَضى فِي الْخَطَأَ. • [٨٤٣٧] عبد الرزاق *، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَعُودُ، قَالَ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : {وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} [المائدة: ٩٥] . قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ. • [٨٤٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْى، قَالَ: فَجَاءَتْ حَيَّةٌ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ. • [٨٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ. • [٨٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصابَ. • [٨٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: لَا، ذَنْب أَذْنَبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. قَالَ الثوْرِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ: وَلكِنْ لِيفْتَدِيَ. • [٨٤٤٢] قال عبد الرزاق: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: يَصومُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ. • [٨٤٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ. ٥ - بَابٌ: بِأَيُّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ • [٨٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ، فِي جَزَاءِ الصيْدِ *. • [٨٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرآنِ: {أَوْ} ، {أَوْ} فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيءٍ: {فَمَن لَّمْ يَجِد} [البقرة: ١٩٦] فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُوَّخِّرُهُ. • [٨٤٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ٩٥] قَالَ: يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا *، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صيَامًا، مَكَانَ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ صَوْمُ يَوْمٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ: مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنِ صيَامُ يَوْمٍ. • [٨٤٤٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ، قَالَ: يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. • [٨٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ ، نَظَرَ الطَّعَامَ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ، صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا . • [٨٤٤٩] قال الثَّوْريُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ: {أَوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] ، قَالَ: عَدْلُ الطَّعَامِ مِنَ الصِّيَامِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ . • [٨٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] ؟ قَالَ: إِنْ أَصابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا يَصُومه . • [٨٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ.