مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا. • [٨٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي بَيْتِهَا؛ أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ عَطَاءٌ: وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ. • [٨٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: لَا هَا اللهِ إِذَنْ ، إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. • [٨٣٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.