مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

*: أَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ، قَالَتْ: وَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ، قَالَ: "آلْبِرَّ يَقُولُونَ يُرِدْنَ هَذَا؟" فَرَفَعَ بِنَاءَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. • [٨٢٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ ، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ. • [٨٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا جِوَارَ إِلَّا بِصِيَامٍ. • [٨٢٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ مَوْلَى * جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ. • [٨٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ. • [٨٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ. • [٨٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ . • [٨٢٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ. • [٨٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ. • [٨٢٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ، وَكَانَ يَمْنَعُ الاِعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ ، فَكُلِّمَ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ: تَصُومُ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، نُسُكَانِ بِنُسُكٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.