مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان عن أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام

عَطَاءٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَالْمَرْأَةَ الْكَبِيرَةَ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجَهْدٍ فَلْيصُمْهُ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُرَ مَضَانَ آخَرُ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاء لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ. • [٧٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ: (يُطَوَّقُونَهُ) [البقرة: ١٨٤] . • [٧٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ (يُطِوِّقُونَهُ) } [البقرة: ١٨٤] وَهُوَ الشَّيْخُ الْهِمُّ ، وَالْمَرْأَةُ الْهِمَّةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ، وَيُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. • [٧٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] ، {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] . • [٧٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] ، قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُور إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِمَا. • [٧٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكُّوكًا مِنْ بُرٍّ، مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ. • [٧٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ أُمِّي وَكَانَ بِهَا عُطَاشٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: بِأَيِّ مُدٍّ؟ قَالَ: مُدُّ أَرْضِكَ. • [٧٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَالثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٤] ، قَالَا: إِطْعَامٌ مِسْكِينًا آخَرَ. وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. • [٧٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا (يُطَوَّقُونَهُ) [البقرة: ١٨٤] ؟ قَالَ: يُكَلَّفُونَهُ، وَقَالَهَا ابْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: فَيَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٤] ، مَنْ زَادَ عَلَى إِطْعَامِ مِسْكِينٍ. • [٧٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] ، قَالَ: كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ يُطِيقَانِ الصوْمَ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا، فَرُخِّصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَقَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] . • [٧٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، افْتَدَى مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.