مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ. ° [٧٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، زَعَمُوا. ° [٧٤٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. ° [٧٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَرْضُ. • [٧٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذَهَا هُوَ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ. ° [٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ فَيُؤَدُّونَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ" ، فَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقُ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ. ° [٧٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُقَاضاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصفَهُ، قَالَ: وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ، حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ، فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَبَعَثَ * النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ : ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا؛ الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ : إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَتَخْرُجُونَ عَنَّا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ. • [٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عَشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ. ° [٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - *. ° [٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ جَمْعَاءُ لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ : "عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمُ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى عَلَى أَنْ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضرِ افْتِتَاحَهَا ، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ. ° [٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ" ، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ. وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ . ° [٧٤٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.