مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

اللَّهُ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] ، وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ. • [٧٣٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ. • [٧٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزَمَانَتِهِمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا، فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وإِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ. • [٧٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ * صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا. • [٧٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ. • [٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [٧٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وإِنْ كَانَ ظَاهِرًا. • [٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَافِعًا يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا، وَزَادَ: إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ. • [٧٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ كَنْزِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ. • [٧٣٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْهُ تَحْتَ مَقْعَدِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوَلَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. • [٧٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الزُّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ. • [٧٣٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ. • [٧٣٧٥] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سُلْمَى ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.