مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان في الصياد يحبس صيده سنة

عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ. • [٧٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى * لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ: يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا. • [٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ زُكِّيَ. • [٧٣٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ. • [٧٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ . • [٧٣٢٩] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبُو النَّضرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.