مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الْعَبَّاسُ: قَدْ : أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ" . • [٧٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ. • [٧٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ. • [٧٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. • [٧٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ. • [٧٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا. • [٧٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهَا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةَ فَفِيهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ. • [٧٢٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . • [٧٢٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيءٌ، وإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ. ° [٧٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَن صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ * دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ". • [٧٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ. • [٧٢٩٩] وقاله ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ *، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ. • [٧٣٠٠] وهشامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. • [٧٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ. • [٧٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ. • [٧٣٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُضَمُّ الْأَقَلُّ إِلَى الْأَكْثَرِ. وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَي دِرْهَمٍ. • [٧٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ، قُلْتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ تسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ - إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا - وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي. • [٧٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَة. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَ * الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وإِلَّا فَلَا. • [٧٣٠٦] عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَ النَّيفِّ شَيْءٌ. • [٧٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا شَيءٌ. ° [٧٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.