مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا. • [٧٢٤٥] عبد الرزاق، عَنِ، الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. • [٧٢٤٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ * يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ. • [٧٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. • [٧٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [٧٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَإِنْ أَنْفَقَهَا * كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ ، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. • [٧٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلْتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: لَا، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبٌ صَدَقَتُهَا، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عَنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا. ° [٧٢٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ أَبَا بَكرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبِلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيَنِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ . وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . • [٧٢٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ. • [٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عُمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ. • [٧٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُس قَالَ: إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ. • [٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلَا حَرَجَ. • [٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ ، زَكِّهَا جَمِيعًا *. • [٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ. • [٧٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ: وَيُقَالُ: إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا * بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ، اسْتَأْنَفَ بِالَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفِدَ الْمَالُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيءٌ، لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ، يَسْتَأْنِفُ بِهِ. • [٧٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا، قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدِّرْهَمُ فِي مُلْكِهِ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.