مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ" . • [٧٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا. • [٧٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ. • [٧٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى. • [٧٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا * أَرَدْنَا قَبْضَ مَالِنَا نَقَصتْ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ. • [٧٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي : إِلَّا عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارٌ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَلَّا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ. • [٧٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي : إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا، فَخَرَجَ فَرَبحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ : كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ : هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا. • [٧٢٠٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا. • [٧٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْريِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزكَاةُ. • [٧٢٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ. • [٧٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ. • [٧٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ. • [٧٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ. • [٧٢١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ. • [٧٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَمَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. • [٧٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.