عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ نَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ. • [٧٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ. • [٧٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ. • [٧٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ . • [٧٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ. • [٧٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ؛ فَفِيهَا شَاةٌ. • [٧٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ. • [٧٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ.