السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٥٨- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بن نُذَيْرِ بن جَنَاحٍ المُحَارِبِيُّ بِالكُوفَةِ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمِ بن أَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا مِسْعَرٌ، عَن زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَن أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ: رَأَى عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ قَوْمًا قَدِ اضْطَجَعُوا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا، فَأَتَيْتُهُمْ وَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الاِضْطِجَاعَ المُنْقُولَ فِيمَا مَضَى مِنَ الأَخْبَارِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الفَصْلُ بِالاِضْطِجَاعِ أَوِ التَّحْدِيثِ أَوِ التَّحَوُّلِ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالاِضْطِجَاعُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، والله أَعلَم.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٥٨- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بن نُذَيْرِ بن جَنَاحٍ المُحَارِبِيُّ بِالكُوفَةِ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمِ بن أَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا مِسْعَرٌ، عَن زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَن أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ: رَأَى عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ قَوْمًا قَدِ اضْطَجَعُوا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا، فَأَتَيْتُهُمْ وَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الاِضْطِجَاعَ المُنْقُولَ فِيمَا مَضَى مِنَ الأَخْبَارِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الفَصْلُ بِالاِضْطِجَاعِ أَوِ التَّحْدِيثِ أَوِ التَّحَوُّلِ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالاِضْطِجَاعُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، والله أَعلَم. ٣/٤٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ تَعالَى إلَى أنَّ الاضطِجاعَ المنقَولَ فيما مَضَى مِنَ الأخبارِ لِلفَصلِ بَينَ النّافِلَةِ والفَريضَةِ، ثُمَّ سَواءٌ كان ذَلِكَ الفَصلُ بالاضطِجاعِ أوِ التَّحديثِ أوِ التَّحَوُّلِ مِن ذَلِكَ المَكانِ أو غَيرِه، والاضطِجاعُ غَيرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نُذَيْرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَوْمًا قَدِ اضْطَجَعُوا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: "§ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا" ، فَأَتَيْتُهُمْ وَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ: "
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ" . وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الِاضْطِجَاعَ الْمُنْقُولَ فِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفَصْلُ بِالِاضْطِجَاعِ أَوِ التَّحْدِيثِ أَوِ التَّحَوُّلِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالِاضْطِجَاعُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
رَحِمَه اللهُ تَعالَى إلَى أنَّ الاضطِجاعَ المنقَولَ فيما مَضَى مِنَ الأخبارِ لِلفَصلِ بَينَ النّافِلَةِ والفَريضَةِ، ثُمَّ سَواءٌ كان ذَلِكَ الفَصلُ بالاضطِجاعِ أوِ التَّحديثِ أوِ التَّحَوُّلِ مِن ذَلِكَ المَكانِ أو غَيرِه، والاضطِجاعُ غَيرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نُذَيْرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَوْمًا قَدِ اضْطَجَعُوا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا "، فَأَتَيْتُهُمْ وَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ ". وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الِاضْطِجَاعَ الْمُنْقُولَ فِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفَصْلُ بِالِاضْطِجَاعِ أَوِ التَّحْدِيثِ أَوِ التَّحَوُّلِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالِاضْطِجَاعُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.