لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا. • [٦٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَهْلَهُ أَلَّا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ . • [٦٣٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَلَّا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا ، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعوا بِهِ. • [٦٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ. • [٦٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ. • [٦٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتر، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ : نَارُ الْمِجْمَرَةِ. • [٦٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيء مِنَ الْمِجْمَرِ، إِلَّا أَنْ تُجَمِّرَ ثِيَابَهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ. • [٦٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ. • [٦٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى، فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ. • [٦٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلَّا يَقْرَبَ قَبَسًا*، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. ° [٦٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عندَ جِنَازَةٍ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.