وسلم - قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. • [٥٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ أَعْبُدٌ يُدَارُونَ ، فَلَا يُزَكَّى عَلَيْهِمْ. وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ. • [٥٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ. • [٥٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا ، فَطَرَحَ عَن نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ، وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ. • [٥٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَيْنِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ. • [٥٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ. • [٥٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ. • [٥٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصارَى، قَالَ *: لَا يُدَارُونَ، قَالَ: هُمْ مَالٌ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُمْ. قال عبد الرزاق: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ. • [٥٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: لَا تُطْرَحُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ. • [٥٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا.