مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ * مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ، يَعْنِي: الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَامَةَ الدَّمِ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ° [٥٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.