كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَرْكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ. • [٥٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، فَلْيَجْلِسْ مَجْلِسًا * غَيْرَهُ، أَوْ لِيضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابعِ ، وَكَفٌّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الْأَظَافِرِ مَجْمُوعٌ. • [٥٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، قَالَ: فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَيُؤخِّرَ مِنْهُ. • [٥٧٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: إِذَا