إِذَا أُذِّنَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ. • [٥٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، حَرُمَ الْبَيْعُ. • [٥٣٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ، الْأَذَانُ عَنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ. • [٥٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حَرُمَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ. • [٥٣٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ * أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَكَانَ يَقُولُ : كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ. • [٥٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَقِيَنِي مُسْلِمُ بْنُ نَوْفَلٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَضَعَ الْمِنْبَرَ فِي الْحِجْرِ. • [٥٣٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءً: إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ غَيْرَ جَامِعَةٍ لَمْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ ، وَيَرْتَفِعَ فَيْءُ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ. • [٥٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى سِوَى الْبَيْع؟ قَالَ: نَعَمِ ، الصِّنَاعَاتُ، قُلْتُ: فَكِتَابٌ أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: لَا ، وَلَا شَيْئًا، قُلْتُ: فَمَتَاعٌ أَرَادَ أَنْ يُجَهِّزَهُ؟ قَالَ: وَلَا، قُلْتُ: