مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان الثوري عن رجل عن إبراهيم عن ليس على النساء أذان ولا إقامة

يَرْحَمُ اللَّهُ المُتَسَرْوِلَاتِ" . • [٥١٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ. • [٥١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ، وَهِيَ امْرَأَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قَالَ: وِإنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا. • [٥١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَكْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تَضعَ الْجِلْبَابَ. • [٥١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصلِّي؟ قَالَ: حَسْبُهَا إِزَارُهَا. • [٥١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ، خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ. • [٥١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ. ° [٥١٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ ، فَقَالَ: "لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.