مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا . وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذَنْ أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ° [٤٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْمَغرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: لَقَدْ (٢) بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ. ° [٤٩٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: كَمِ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: "خَمْسٌ" ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "وَرَمَضَانُ" ، قَالَ السَّائِلُ: لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "إِنْ يَكُنْ صَادِقًا، يَدْخُلِ الْجَنَّةَ" . قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. • [٤٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ شَيءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا. ° [٤٩٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُمْهِلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ (*) وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا (١) بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصرِ أَرْبَعًا فَيَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. ° [٤٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ، قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ: وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً. ° [٤٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا (*) رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ لِيَ - ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ. ° [٤٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ. ° [٤٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا، حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَيصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ° [٤٩٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ. وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ. • [٤٩٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. ° [٤٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ. ° [٤٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلَاةَ تُدِيمُهَا، فَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ" . • [٤٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ (*) بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ. • [٤٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. ° [٤٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ (*) الْغِفَارِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِي عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِي حَضرٍ وَلَا سَفَرٍ. ° [٤٩٥٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ، فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ" . • [٤٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. • [٤٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. • [٤٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا . • [٤٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. ° [٤٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. ° [٤٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. • [٤٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَرَأَ فِيهِنَّ سُورَتَيْنِ مِنَ الْمِئِينَ ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُوَّذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. • [٤٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِهِ يُصلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. • [٤٩٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: مَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ . ° [٤٩٦٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُهْرِ أَرْبعَ رَكَعَاتٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ * النَّارَ" . • [٤٩٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصحَابُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. • [٤٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، قَالَ: وَقَدْ كَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهُمَا مِنَ السُّنَّةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ. • [٤٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الْأَرْبَعَ بَعْدَ الظُّهْرِ. • [٤٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَفُونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأَوَّلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ . ° [٤٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا أَوْ رُفِعَتَا فِي عِلِّيِّينَ " . • [٤٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْكَعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ: بِـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَكْعَتَيْنِ بِآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {ءَامَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: ٢٨٥] وَبِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.