مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بعض البصر

مَعْمَرٌ: وإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا. • [٤٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُريَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا. • [٤٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صلَّى جَالِسًا، وإنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسِ صَلَّى قَائِمًا. • [٤٧٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ، وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا. ° [٤٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَصالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ" . ° [٤٧٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلكنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ° [٤٧٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى ، وإنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْر، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا، وَإنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وِإن تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ، قَالَ: بَلَغَنِى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ" . ° [٤٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ" ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ" . ° [٤٧٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضاحِيِّ" ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيَّ. ° [٤٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ" . ° [٤٧٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: "الْوِتْرُ عَلَى أَهلِ الْقُرْآنِ" . ° [٤٧٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" . • [٤٧١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرآنِ. • [٤٧١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ. • [٤٧١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمْرُ النَّعَمِ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.