إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيء فَليَتَقَدَّمْ قَلِيلَا، أَوْ ليَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ" . • [٤٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ. • [٤٠٥١] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ. • [٤٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ. فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ.