الْحَسَنُ: يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ. • [٣٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُعِيدُ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ. • [٣٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعِيدُ. • [٣٨٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الأَذَى وَقَدْ صلَّى فِيهِ ؟ قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ. • [٣٨٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ، قَالَا: لَا يُعِيدُ. • [٣٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا، فَقَالَ: إِنّي لأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ. • [٣٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.