مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: جنابة، أو أتى غائطا فتمسح بالتراب أيؤمهم

إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ" . • [٣٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ: فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ. • [٣٧٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وإِنْ أَحْدَثَ. • [٣٧٩٩] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَّيبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَي صَلَاتِهِ، قَالَ: إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. • [٣٨٠٠] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِين يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التشَهُّدِ؟ قَال: قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ. • [٣٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا عَنْ عَمْرٍو : يُعِيدُ. • [٣٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا : يُعِيدُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ. • [٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهُ التَّسْلِيمُ، أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ. • [٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ. • [٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، قَالَ: فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ . • [٣٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ. • [٣٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [٣٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ. • [٣٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وإِنَّ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ. • [٣٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، وِإلَّا فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ . • [٣٨١١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ . • [٣٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.