لِعَطَاءٍ: صلَّيْتُ جُنُبًا، أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ. • [٣٧٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا. • [٣٧٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاة، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ. • [٣٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ. • [٣٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ. • [٣٧٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ. • [٣٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ، قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ. • [٣٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ. • [٣٧٧٧] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ. • [٣٧٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، قَالَ: حَدِيثٌ * مُثَبَّتٌ عَنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ، مَا يَبْلُغُ * مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرُفِ نَزَّلَ - أَوْ قَالَ: أَدْخَلَ - يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَقَالَ: إِنِّي لأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا، إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الْوَدَكُ لَانَتْ عُرُوقُنَا، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا. • [٣٧٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ. • [٣٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ، قَالَ: يَسْتَأْنِفُونَ. • [٣٧٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًّا يَقُولُ: إِذَا فَسَدَتْ صلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ. ° [٣٧٨٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ. • [٣٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى: