إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" . • [٣٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذَّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ. • [٣٥٨٥] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. • [٣٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصنَعُ؟ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ. • [٣٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعَيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ، إِلَّا أَنْ أكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. • [٣٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ فِي الزَّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ ، وإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. ° [٣٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ عُمَرَ أُذَاكِرُهُ الصَّلَاةَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَشْهَدُ شَهَادَةَ اللَّهِ، أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُصَلَّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكَّ مِنَ الزِّيَادَةِ" . • [٣٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ * الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَلكنْ بَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا، قَالَا: فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ. • [٣٥٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهِ ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَتَيْتَ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ، فَإِنَّمَا الْعَوْدُ مَرَّةً وَاحِدَةً. • [٣٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ صلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ؟ قَالَ: فَلَا تَعُدْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ، أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: فَلَا تَعُدْ، وإِنْ صَلَّيْتَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. • [٣٥٩٧] عبد الرزاق *, عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . • [٣٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: شَكَكْتُ فِي صَلَاتي، قَالَ: يَقُولُونَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ.