مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأنف، فسجد على جبينه، ولم يسجد على أنفه أجزأه، ومن عن إنه ليس على أنفه سجو

اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ" ، قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ. ° [٣١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: فَصَلِعَ رَأْسُهُ. ° [٣١٠١] وحدثتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا" . • [٣١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا ؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ. • [٣١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ : إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ. قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ. • [٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. • [٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ. • [٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.