عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ. ° [٢٣٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي" ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا. • [٢٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ * قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لكانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ. • [٢٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصلِّي سُتْرةٌ. • [٢٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصلِّي، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. • [٢٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. • [٢٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ وَلَا النِّسَاءِ. ° [٢٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ يُصَلِّي إِذْ جَاءَ شَابٌّ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ قَرِيبًا مِنْ سُتْرَتِهِ، وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانُ، قَالَ: فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ هَاهُنَا شَيْخ مَجْنُونٌ دَفَعَنِي حَتَّى صرَعَنِي، قَالَ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصارُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ مَرْوَانُ وَأَدْنَاهُ حَتَّى قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَذْكُرُ أَنَّكَ دَفَعْتَهُ حَتَّى صَرَعْتَهُ، قَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا دَفَعْتُ شَيْطَانًا، قَالَ: ثُمُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ، إِئمَا هُوَ شَيْطَانٌ" . ° [٢٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِمَرْوَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ألَّا نَتْرُكَ * أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا. • [٢٤٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَشَكَا إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَبَى لأَخَذْتُ بِشَعَرِهِ. ° [٢٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ أَبَى، فَلَهَزَ فِي صَدْرِهِ، فَذَهَبَ الْفَتَى إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "ارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ" . ° [٢٤٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَرَادَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ. ° [٢٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصلِّيَ، قَدْ قَامَ وَقُمْنا ، إِذْ خَرَجَ حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِي دَبٍّ ، شِعْبِ أَبِي مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجَازَ إِلَيْهِ يَعْقُوبَ بْنَ زَمْعَةَ، أَخو بَنِي أَسَدٍ حَتَى رَدَّهُ. ° [٢٤٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بِالنَّاسِ صلَاةَ الْعَصْرِ لِيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟" ، قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمِم لَاستُجِيبَ لَهُ" . • [٢٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ، أَوْ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يُصَلِّي، وَهُوَ يُدَارِئُ شَاةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. • [٢٤٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي، وَنَحَّانِي. • [٢٤٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ° [٢٤١٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَاةَ الْفَجْرِ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النارِ ليَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُرْبَطُ إِلَى سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" . • [٢٤١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمُمَرُّ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا. • [٢٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلَّا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقُصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ. ° [٢٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَادَرَ هِرًّا أَوْ هِرَّةً الْقِبْلَةَ. • [٢٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَل أَنْ يَمُرَّ بَ يْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّى فَلَا تَدَعُهُ، فَإِنَّهُ يُطْرَحُ شَطْرَ صَلَاتَكَ. • [٢٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاوَزَكَ الْمَارُّ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَرُدَّهُ مَرَّةً أُخْرَى. • [٢٤١٦] قال أبو بكر: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا *، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ كَانَ أَجَازَهُ . • [٢٤١٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَذَبَهُ بَعْدَمَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَى رَجَعَ. • [٢٤١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَينَ يَدَيْكَ، فَإِن مَعَهُ شَيطَانَهُ.