مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

سُفْيَانُ: فَيَكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ. • [٢٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصُهَا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أكثَرُ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُ طَالِعٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، أَيَكْفِينِي وَ إِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: يَقْطَعُ صلَاتَهُمْ . ° [٢٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنَزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا. • [٢٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ. • [٢٣٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيصَلِّي إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ. • [٢٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرةُ مَنْ وَرَاءَهُ. قال عبد الرزاق: وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ. • [٢٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ * بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا كَلْبٌ، أَوْ حِمَارٌ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتي، وَلكنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ. • [٢٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ. • [٢٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، إِذْ صَلَّى بِأَصحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَى تَلَاحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: إِنَي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُوني مَثَلًا لاِبْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وإنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، قَالَ: فَمَضوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وَجْهِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ. ° [٢٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.