مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن Shbyl bin Awf عن عمر: من مؤذنكم اليوم عن إن ذلك بكم لنقص كثير

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ، أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا. • [١٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَتَبْتَلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ، فرَادى . قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: لَتَبْتَلُن لَهَا إِمَامًا، أَوْ (٢) لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانَا. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَوَاءٌ، وُحْدَانًا أَوْ فُرَادَى سَوَاءٌ . • [١٩٤٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ : أَنَّ قَوْمًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ، حَتَى خُسِفَ بِهِمْ. • [١٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَن الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصلَاةَ فَإِثْمُهُ، وِإثْمُ * مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ. • [١٩٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. • [١٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.