مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر عن لما قدم عمر الشام

عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَر الَّتِي فِيهَا، يَعْنِي: التَّمَاثِيلَ. • [١٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي، وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصارَى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَر الَّتِي فِيهَا، يَعْنِي التَّمَاثِيلَ. • [١٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةٌ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَل حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: فَقِهْتِ. • [١٦٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصْ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] . • [١٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: ٤٣] ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ، مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً. وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا. • [١٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] ، قَالَ: مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً. • [١٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ *. • [١٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ * عَطَاءً يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ، إِلَّا أَنْ يُضطَرَّ إِلَى ذَلِكَ. • [١٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ بُدًّا؛ يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ. • [١٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا ، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.