مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأول من كتاب الصلاة ° عن أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي عن إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الدبري عن قرأنا على عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي

إِذَا صَلَّى * أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ " . ° [١٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" . • [١٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُون: إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ، فَلْيُصَلِّ مُتَّزِرَةْ . • [١٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلكِنْ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ. ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَوْتًا، قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلِمَةَ، وَنَحْنُ نَفَرٌ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ * عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ، قَالَ: فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا، قَالَ: مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاجَةً ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ. • [١٤٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: اتَّزَرَ بِهِ. • [١٤٣٣] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ. • [١٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. • [١٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. • [١٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. • [١٤٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا. وَالْمُسَفَّرَةُ : الْمِلْحَفَةُ . • [١٤٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ أبْنُ مَسْعُودٍ: فِي ثَوْيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ ، لَوْ أَتَيْتُمَانِي وَجَدْتُمَانِي عِنْدِي عَلْمًا، الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ. ° [١٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ * ا بْنُ مَسْعُودٍ *. ° [١٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ : "أَوَكُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟" . حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارِ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانِ وَرِدَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءً. • [١٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: فِي ثَوْبٍ، قُلْتُ: مُتَوَشِّحًا؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [١٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَلَّا يُصَلَيَنُّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ" . ° [١٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا ألهَتْنِي آَنِفًا عَنْ صَلَاتِي ". ° [١٤٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ، قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ. فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ليَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ، ثُمَّ لْيُصَلِّ ". قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءَ دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ. • [١٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَآنِيَ ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ، أكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ * تَزَيَّنُ لَهُ، أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.