مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة

عَطَاءٌ: وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ. • [٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ. • [٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ. • [٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ؛ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. • [٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِسُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِسُ مِنْهُ. • [٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. • [٤٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ. فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وُضُوءًا، أَوْ شَرَابًا. • [٤٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ * قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ. • [٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ، وَوُضُوءَهُ، وَشَرَابَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا. • [٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ ... مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ. • [٤٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضلَ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ. • [٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ. ° [٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ * بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ" . ° [٤٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... مِثْلَهُ. • [٤١٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ، قَالَ: إِنَّ حِيضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا. • [٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا لِلصَّلَاةِ فَلَا، وَلَكِنْ لِلطَّعَامِ وَالشَّرابِ وَالنَّوْمِ، قَالَ: لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ، قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [٤١٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. • [٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْحِنَّاءِ ، وَتَخْتَضِبُ بِفَضْلِهَا، تَأْكُلُ إِحْدَاهُمَا ، وَتَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْأُخْرَى . • [٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضلِ الْحَائِضِ. • [٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ... مِثْلَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.