مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَجُلٌ حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِمَّنْ سَمِعَ الْعِلْمَ: بَلْ مِنْ وَضُوئِهِ. • [٣٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَوَضَّأ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تَلَا: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨] ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ أكلِهِ! قَالَ: لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ، وَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ. • [٣٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ. • [٣٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ. • [٣٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. • [٣٧٧] وقال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ . • [٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا. قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ، فَكَرِهَهُ. • [٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ. • [٣٨٠] عبد الرزاق *، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ. • [٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ، وَالْكَلْبِ، وَلَا يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالشَّاةِ بَأْسًا. • [٣٨٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ... مِثْلَهُ. • [٣٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضلِهِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ، وَيُشْرَبَ مِنْهُ. • [٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْهِرِّ؛ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ. • [٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ. حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثلَاثَ سِنِينَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. • [٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ - أَوْ غَيْرَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، وَيَقُولُ: هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا، وَأَطْيَبُ رِيحًا. • [٣٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... مِثْلَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.