مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ماء يكون في ظرف ولم يدبغ عن أذكي عن نعم، وليس بميتة عن لا بأس بذلك

أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا؟" . ° [١٩٤] أَخْبَرَنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا نَجِدُ لَكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ، قَالَ: "أَدَبَغْتُمُوهُ؟" ، قَا لُوا: نَعَمْ، قَالَ: "هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ" . ° [١٩٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَغْزُو أَهْلَ الْمَشْرِقِ فَنُؤْتَى بِالْأُهُبِ بِالْأَسْقِيَةِ ؟ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "أَيَمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" . ° [١٩٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. • [١٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ *: طَهُورُهَا دِبَاغُهَا. ° [١٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأُتيَ بِسِقَاء، قِيلَ: إِنَّهُ مَيِّتٌ، وَذَكَرُوا الدِّبَاغَ، قَالَ: فَشَرِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ. • [١٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا، قَالَ: يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا. • [٢٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. • [٢٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَلَمْ تُدْبَغُ. • [٢٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: طَهُورُهَا دبَاغُهَا. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْتَفَعُ بِهَا، وَلَا تُبَاعُ. • [٢٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ذَكَاةُ الْجُلُودِ دبَاغُهَا فَالْبَسْ. • [٢٠٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لِحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ، قَالَ : فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكِ لِحَافًا يُدْبَغُ ، وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ. • [٢٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ، تُسْتَلُّ مِنْ أَجْوَافِ أُمَّهَاتِهَا، فَتَخْرُجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً، قَالَ: أَتُدْبَغُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَسْبُهُ، الْبَسُوهُ. • [٢٠٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: مَا يُسْتَمْتَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا ، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهُ وَذَكَاتُهُ. ° [٢٠٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.