أن ابن عمر كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها إلا صلاة حين أخبر بوجع امرأته فإنه جمع بين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل إذا جد به المسير، [أو إذا حزبه أمر. عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به المسير، جمع بين المغرب والعشاء، فكان في بعض حديثهم: إلى الربع من الليل أخَّرهما جميعا". ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، (ك) . ١١ - الخبران رقم (١٢٧٩٦) ، (١٢٧٩٧) : "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا ملكها أمرها فلم تقل شيئا حتى يفترقا من مجلسهما فلا قول لها، وليس بيدها شيء إن ارتده هو قبل أن تقول شيئا، [فهو أملك بها. عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: إن خيرها فلم تقل شيئا] حتى تقوم من ذلك المجلس فلا خيار لها" . ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) دون: "عبد الرزاق" وذكره متكرر على مدار الكتاب. ثالثًا - زيادات لعبارات طويلة تقع في متن الخبر مؤثرة في السياق: ١ - الخبر رقم (٢١٥) : "عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الدابة التي يكون منها مشط العاج يؤخذ ميته فيجعل منها مسك فإنه لا يذبح، قال: لا، ثم أذكرته فقلت: إنها من دواب البحر مما يلقيها، قال: فهي مما يلقي البحر، فقلت: [فهي حل؟ قال: نعم هي حل من أجل أن البحر يلقيها] " . ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .