إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" . تم الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق، يتلوه إن شاء الله تعالى في الباب الثاني: باب متى يفطر حتى يخرج مسافرًا. إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ". يبدأ الجزء الثاني [٢/ ١ أ] بقوله:" بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب متى يفطر حين يخرج مسافرًا؟ أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن الشعبي قال: إذا خرج الرجل مسافرًا في شهر رمضان وقد أصبح صائمًا أفطر إن شاء حين يخرج ". وينتهي الجزء الثاني [٢/ ١٥٠ ب] بنهاية باب الوبر والظبي بقوله:" عبد الرزاق عن هشيم، عن منصور - أو غيره - عن ابن سيرين: أن محرمين استبقا إلى عقبة البطين، فأصاب أحدهما ظبيًا فقتله، فأتى عمر بن الخطاب فقال: اذبح شاة عفراء. تم الجزء الثاني من مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والحمد لله علي حسن عونه، والصلاة علي سيد المرسلين وإمام المتقين محمد خاتم النبيين صلاة دائمة إلى يوم الدين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. يتلوه في الثالث إن شاء الله تعالى: باب الهر والجراد ". يبدأ الجزء الثالث [٣/ ١ أ] بقوله:" بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلواته علي محمد. باب الهر والجراد. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أن ميمونة أو أم الفضل - شك أبو بكر - أغلقت باب منزلها علي هرة بمكة وولدين لها، وخرجت إلى منى وعرفة، فوجدتهن قد متن، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة ". وينتهي الجزء الثالث [٣/ ١٥٩ ب] بنهاية باب المطلق ثلاثا بقوله: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس رجل، فقال: طلقت امرأتي ألفًا. فقال ابن عباس: ثلاثًا (فقال: طلقت امرأتي ألفًا. فقال ابن عباس: ثلاثًا) تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوًا. تم الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى: باب الرجل يطلق ثلاثًا مفترقة. وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه" . يبدأ الجزء الرابع [٤/ ١ أ] بقوله: " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. باب الرجل يطلق ثلاثًا مفترقة. عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن وقتادة، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، قال: إنما أردت أن أفهمها، قالا: يدين" . وينتهي الجزء الرابع [٤/ ١٧٩ أ] أثناء باب من مات وعليه دين بقوله: "أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، قال: حدثنا أبي ، عن سمعان بن مشنج، عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فقال: "أهاهنا ... " . وفي آخر هذا الجزء نقص. يبدأ الجزء الخامس [٥/ ١ أ] بقوله: "أخبرنا ابن عيينة، عن موسى بن أبي عيسي - أو غيره - قال: نزع عمر بن الخطاب ميزابًا كان للعباس في المسجد، فقال العباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي وضعه بيده، فقال عمر: فلا يكونن لك سلمًا إليه إلا ظهري، قال: فانحنى له عمر، فركب العباس علي ظهره، فأثبته. باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانًا؟" . وبأول هذا الجزء نقص. وينتهي الجزء الخامس [٥/ ١٧٦ أ] ب، بقوله: باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء سئل عن السوط والسقاء والنعلين وأشباه ذلك يجده المسافر، فيقول: استمتع به. أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، أن أباه كان لا يرى بأسًا بالنعلين والإداوة والسوط يستمتع بها إذا وجده. عبد الرزاق، عن معمر، عن ضمام، عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى بالسوط والشيء بأسًا، كأنه يقول: الشيء إذا وجده المسافر أن يستمتع به. عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط والعصا والشيء إذا وجده. آخر اللقطة. باب الفرض . عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: جاء بي أبي يوم أحد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء بي يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، ففرض لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فأمر ألَّا يفرض إلا لابن خمس عشرة. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرِضْتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن أريع عشرة سنة