مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الخبر رقم في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢ عن عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري عن سفيان الثوري عن جابر عن عامر الشعبيليس من الرواة: لا
تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد. وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س) .