مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الخبر رقم (٢ ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ ١١٢ عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأبناوي عن سفيان الثوري عن الحكم بن عتيبة الكندي عن تجوز شهادة امرأتين في الولادة
٢ - الخبر رقم (٢ ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ ١١٢] : أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن الحكم بن عتيبة قال: تجوز شهادة امرأتين في الولادة.