السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِعائشَةَ - رضي الله عنها بكَم كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يوتِرُ؟ قالَت: كان يوتِرُ بأَربَعٍ وثَلاثٍ، وسِتٍّ وثَلاثٍ، وثَمانٍ وثَلاثٍ، وعَشْرٍ وثَلاثٍ، ولم يكنْ يُوتِرُ بأَنقَصَ مِن سَبعٍ، ولا بأَكثَرَ مِن ثلاثَ عَشْرَةَ. زادَ أحمدُ: ولَم يَكُنْ يوتِرُ رَكعَتَينِ (٢) قَبلَ الفَجرِ. قُلتُ: ما يُوتِرُ؟ قالَت: لَمْ يكنْ يَدَعُ ذَلِكَ. ولَم يَذكُرْ أحمدُ: وسِتٍّ وثَلاثٍ (٣) .
وهَذا يَحتَمِلُ أن يُريدَ به ثَلاثًا لا يَفصِلُ بَينَهُنَّ بجُلوسٍ ولا تَسليمٍ، فيَكونَ في مَعنَى رِوايَةِ هِشامِ بنِ عُروةَ، واللَّهُ أعلَمُ.
ورُوّينا عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعنَى رِوايَةِ هِشامِ بنِ عُروةَ في الوِترِ بخَمسِ رَكَعاتٍ:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂: بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: " كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ ". زَادَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قُلْتُ: مَا يُوتِرُ؟ قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ يَدَعْ ذَلِكَ ". ⦗٤٢⦘ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ: وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ ثَلَاثًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِجُلُوسٍ وَلَا تَسْلِيمٍ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ