زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
البرقاني عن أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الآبندوني
لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميِصَ، ولا السَّرَاوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْن، إلَّا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ ما هو أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ" .
كما أنَّ (إبراهيم بن الحجَّاج السَّامِيّ) ، قد خالف كُلَّ الرواة الذين رووه عن نافع وغيره عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ البُخَاري المتقدِّم. انظر على سبيل المثال: "صحيح البُخَاري" رقم (١٥٤٢) و (٥٨٠٥) و (٥٨٠٦) ، و "صحيح مسلم" رقم (١١٧٧) ، و "سنن النَّسَائي" (٥/ ١٢٩ و ١٣١ - ١٣٢ و ١٣٣ - ١٣٥) .
والحديث رواه البُخَاري في جزاء الصيد، باب لبس الخُفَّيْنِ للمُحْرِم إذا لم يجد النَّعْلَيْنِ (٤/ ٥٧) رقم (١٨٤١) ، وغير موضع، ومسلم في الحجّ، باب ما يباح للمُحْرِم. . . (٢/ ٨٣٥) رقم (١١٧٨) ، وغيرهما، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ -يعني المُحْرِمَ-" .
كما صحَّ أيضًا باللفظ المذكور من حديث جابر بن عبد اللَّه، رواه مسلم في الموضع السابق رقم (١١٧٩) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
البرقاني عن أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الآبندوني
لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميِصَ، ولا السَّرَاوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْن، إلَّا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ ما هو أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
كما أنَّ (إبراهيم بن الحجَّاج السَّامِيّ)، قد خالف كُلَّ الرواة الذين رووه عن نافع وغيره عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ البُخَاري المتقدِّم. انظر على سبيل المثال: "صحيح البُخَاري" رقم (١٥٤٢) و (٥٨٠٥) و (٥٨٠٦)، و"صحيح مسلم" رقم (١١٧٧)، و"سنن النَّسَائي" (٥/ ١٢٩ و ١٣١ - ١٣٢ و ١٣٣ - ١٣٥).
والحديث رواه البُخَاري في جزاء الصيد، باب لبس الخُفَّيْنِ للمُحْرِم إذا لم يجد النَّعْلَيْنِ (٤/ ٥٧) رقم (١٨٤١)، وغير موضع، ومسلم في الحجّ، باب ما يباح للمُحْرِم. . . (٢/ ٨٣٥) رقم (١١٧٨)، وغيرهما، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ -يعني المُحْرِمَ-".
كما صحَّ أيضًا باللفظ المذكور من حديث جابر بن عبد اللَّه، رواه مسلم في الموضع السابق رقم (١١٧٩).
* * *