زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّما يَلْبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ" .
(١١/ ٣٤٩) في ترجمة (عليّ بن إسحاق بن عيسى المُخَرِّمِيّ أبو الحسن) .
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ففيه (عليّ بن زيد بن جُدْعَان) ، وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٢٤١) .
و (سالم) هو (ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخَطَّاب أبو عمر) ، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٢٨٠) : "أحد الفقهاء السبعة، وكان ثَبْتًا عابدًا فاضلًا، كان يُشَبَّهُ بأبيه في الهَدْيِّ والسَّمْتِ، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست -يعني ومائة-، على الصحيح / ع. وانظر ترجمته موسعًا في:" تهذيب الكمال "(١٠/ ١٤٥ - ١٥٤)، و" سير أعلام النبلاء "(٤/ ٤٥٧ - ٤٦٧)، و" التهذيب" (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٨) .
التخريج:
لم أقف عليه من حديث ابن عمر في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
والحديث رواه جماعة من الصحابة، انظر مروياتهم في: "جامع الأصول" (١٠/ ٦٧٨ - ٦٨٠) ، و "مجمع الزوائد" (٥/ ١٤٠) وما بعد، و "الترغيب والترهيب" (٣/ ٩٦ - ٩٧) .
ومن ذلك ما رواه البُخَاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (١٠/ ٢٨٥) رقم (٥٨٣٥) ، ومسلم في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . (٣/ ١٦٣٨) رقم (٢٠٦٨) ، والنَّسَائي في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير (٨/ ٢٠١) ، وابن ماجه في اللباس، باب كراهية لبس الحرير (٢/ ١١٨٧ - ١١٨٨) رقم (٣٥٩١) ، وغيرهم، عن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا به.
غريب الحديث:
قوله: "من لا خَلَاقَ له" : أي من لا نصيب ولا حظَّ له في الآخرة. انظر "النهاية" (٢/ ٧٠) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّما يَلْبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ".
(١١/ ٣٤٩) في ترجمة (عليّ بن إسحاق بن عيسى المُخَرِّمِيّ أبو الحسن).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ففيه (عليّ بن زيد بن جُدْعَان)، وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٢٤١).
و (سالم) هو (ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخَطَّاب أبو عمر)، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٢٨٠): "أحد الفقهاء السبعة، وكان ثَبْتًا عابدًا فاضلًا، كان يُشَبَّهُ بأبيه في الهَدْيِّ والسَّمْتِ، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست -يعني ومائة-، على الصحيح / ع. وانظر ترجمته موسعًا في: "تهذيب الكمال" (١٠/ ١٤٥ - ١٥٤)، و"سير أعلام النبلاء" (٤/ ٤٥٧ - ٤٦٧)، و"التهذيب" (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٨).
التخريج:
لم أقف عليه من حديث ابن عمر في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
والحديث رواه جماعة من الصحابة، انظر مروياتهم في: "جامع الأصول" (١٠/ ٦٧٨ - ٦٨٠)، و"مجمع الزوائد" (٥/ ١٤٠) وما بعد، و"الترغيب والترهيب" (٣/ ٩٦ - ٩٧).
ومن ذلك ما رواه البُخَاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (١٠/ ٢٨٥) رقم (٥٨٣٥)، ومسلم في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . (٣/ ١٦٣٨) رقم (٢٠٦٨)، والنَّسَائي في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير (٨/ ٢٠١)، وابن ماجه في اللباس، باب كراهية لبس الحرير (٢/ ١١٨٧ - ١١٨٨) رقم (٣٥٩١)، وغيرهم، عن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا به.
غريب الحديث:
قوله: "من لا خَلَاقَ له": أي من لا نصيب ولا حظَّ له في الآخرة. انظر "النهاية" (٢/ ٧٠).
* * *